كتاب الطلاق سؤال 934 : لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين ، وأرادت الزوجة
أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معا في الطلاق
وكان الزوج على استعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح فأي
طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟
الخوئي : يمكن إيقاعه رجعيا إن لم يقع البذل منها بما أرادت وأراد
السماح لها ببذلها ما تستحق ، أما أن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة
الطلاق بعنوان أنها ( طالق على ما بذلت ) كان مباراة .
سؤال 935 : من انقطعت أخباره وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن
يبحث عنه خلالها ، هل يحكم ظاهرا بوفاته ؟ هل تقسم تركته ؟ هل
يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها ؟
الخوئي : نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين التقسيم
إن كان رأس العشرة ، وإلا فلمن يرثه على رأس العشرة ، ولا يضمن
الحاكم لو بان بعده حيا .
التبريزي : نعم يصح تقسيم تركته إذا كان سفره في البحر وانقطعت
أخباره ، وأما في غيره فالأحوط مراعاة الاطمئنان بوفاته ، وإن كان لا
يبعد الحكم بموته أيضا .
سؤال 936 : ما حكم الزوجة ( هنا ) هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟