الخوئي : ( أ ) إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم ، جاز لها
الاجهاض وعليها الدية .
( ب ) لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره ، والله
العالم .
التبريزي : هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا .
سؤال 916 : هل يجوز للأب الكف عن الانفاق على ولده القادر على
الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ، ثم إذا كان
يجب فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة وما سعتها ، وهل يلزمه
مثلا تهيئة أسباب تزويجه والحال تلك ؟
الخوئي : نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال : لأن الانفاق إنما
يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة
أسباب زواجه .
سؤال 917 : هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا
شرعيا جاز له النظر إليهن ؟ وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع
الزينة أمامه ؟
الخوئي : نعم يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين .
سؤال 918 : هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة
الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز
النظر واللمس ونحوها أم لا ؟
الخوئي : لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي والولد غير