الخوئي : لا يجوز إذا كان [ إظهار الزينة ] مثيرا للشهوة ، وأما إذا لم يكن
مثيرا لها فالأحوط ترك الاظهار ، وكذا الحال في السؤال الثاني ، والله
العالم .
التبريزي : يجب عليها ستر زينتها كستر جسدها إلا أنه لا يجب ستر
الخاتم والكحل كما تقدم .
سؤال 885 : هل يحرم على الفتاة لبس خاتم يحمل حجرا كريما
كالعقيق والفيروزج مع أنه قد يعد من الزينة وربما كان جاذبا للنظر ؟
وعليه فلو حرصت هذه الفتاة على الاستفادة مما يؤثر من الفوائد
الوضعية لمثل هذا الخاتم فهل عليها ستر كفها الذي يحمل الخاتم ؟
الخوئي : ستر الكف واجب احتياطا ، وأما إذا كان ما ذكر موجبا لإثارة
الشهوة فيحرم الكشف والاظهار كما في غيره مما يرجع إليها من أي
جهة كانت ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم حكم لبس الخاتم المتعارف سواء أكان عليه حجر
أم لا .
سؤال 886 : أنتم في إظهار الوجه والكفين والنظر إليهما من المرأة
تحتاطون ولا تفتون بعدم الجواز ، فيجوز الرجوع إلى غيركم في هذه
المسألة ، فهل الأمر كذلك لو كان الوجه يحمل الزينة المتداولة بين
النساء أو كان الكفار يحملان ذلك ؟
الخوئي : لا يجوز إبداء الزينة ، والاحتياط يختص بغير هذه الصورة .
التبريزي : إذا كان على الوجه أو الكفين زينة فيجب ستر ذلك باستثناء