جواز الصلاة فيها أم لا ؟
الخوئي : لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية ما يستورد من
بلاد الكفار لكن اختلط مع ما يستورد من بلاد الاسلام ، نعم ذلك كاف
في الحكم المزبور ، وأما إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا
الحكم ، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد
المسألة المذكورة .
التبريزي : قد ذكرنا في تعليقنا على منهاج الصالحين ذيل مسألة
398 أن الجلود المستوردة من بلاد الكفر يحكم بنجاستها إذا كانت
من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط ، وعلى هذا فتحقق احتمال
كونها مأخوذة من المذكى من جهة الاختلاط المذكور لا يجدي شيئا ،
بل في هذا الفرض يحكم بنجاسة الجلد المأخوذ من الكفار ، إلا إذا
أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه المستوردات من بلاد الكفار
مأخوذة من المذكاة ، واحتمل صدقه فيحكم بطهارتها وجواز الصلاة
فيها عندئذ .
سؤال 49 : إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شئ إليه فهل يحرم
وينجس بمجرد هذا الغليان ؟
الخوئي : لا يحرم ولا ينجس .
سؤال 50 : إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في
الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول
فما هو حكمه ؟