للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ .
الخوئي : أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط
بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية
كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير
ولا بين الخادمة والمربية .
التبريزي : نعم يصح التمتع بها ، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما
كانت بكفالته أو غيرها ، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب
الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية فيجتنب عما تباشره مما
يتعلق بالطهارة والنجاسة .
سؤال 848 : هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط
عدم الدخول ؟ .
الخوئي : لا يجوز على الأحوط .
سؤال 849 : فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول ، ودخل بها رغما
عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا ؟
الخوئي : لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير
رضاها
سؤال 850 : إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة فهل يجوز تجديد مدة
أخرى ضمن المدة الباقية ؟
الخوئي : يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم .