عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم .
سؤال 840 : هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم
والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث
يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم
والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم ؟ .
الخوئي : نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا
بالرغم من الحالات التي هو عليها معها .
سؤال 841 : وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو
تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من
العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة فيما إذا
كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟ .
الخوئي : هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته . والله
العالم .
سؤال 842 : الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا وهي تريد الزواج ويمكنها
الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا ؟
الخوئي : في مثله يجب الاستئذان .
سؤال 843 : وهل الغياب ( للولي ) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان
أم الغياب المانع للاستئذان ، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو عن
طريق الهاتف ؟
الخوئي : المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع