الخوئي : لا ولاية حينئذ لأحد عليها إن كانت بالغة عاقلة .
سؤال 835 : هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في
زواج البكر مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف أم لا
يعتبر إذنه ؟
الخوئي : لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون
غيرهن ، والله العالم .
سؤال 836 : هل للأب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على ابنته
المسلمة ؟
الخوئي : لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ولو كان أبا على
ولده .
سؤال 837 : هل الزواج بالكافرة الكتابية ( الذمية أو غير الذمية ) على
المسلمة بلا إذنها محرم ؟ لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح ، مع أنكم
في مباني التكلمة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة ؟ .
الخوئي : نعم هو محرم ، كما هو صريح العبارة ( فجامعها عالما
بالتحريم ) .