تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الخوئي : لا ولاية حينئذ لأحد عليها إن كانت بالغة عاقلة .
سؤال 835 : هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف أم لا يعتبر إذنه ؟ الخوئي : لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن ، والله العالم .
سؤال 836 : هل للأب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على ابنته المسلمة ؟ الخوئي : لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ولو كان أبا على ولده .
سؤال 837 : هل الزواج بالكافرة الكتابية ( الذمية أو غير الذمية ) على المسلمة بلا إذنها محرم ؟ لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح ، مع أنكم في مباني التكلمة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة ؟ . الخوئي : نعم هو محرم ، كما هو صريح العبارة ( فجامعها عالما بالتحريم ) .