سؤال 825 : هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ( ج 2 ) بشأن
الزواج من الكتابية دواما ، هو استحبابي أم وجوبي ؟
الخوئي : استحبابي .
سؤال 826 : هل الاحتياط في إذن الولي ( أو إجازته ) في عقد الزواج
للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الإذن
أو الإجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟
الخوئي : لا يكفي الرضا القلبي بل لا بد من الإذن والإجازة .
سؤال 827 : جاء في المسائل المنتخبة مسألة ( 989 ) إذا لاط البالغ
بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على
الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول بل مع الظن به أيضا ،
والسؤال : لو كان اللائط غلاما والملوط بالغا أو كانا غلامين فهل يجري
الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة للملوط ، وبالنسبة للحكم
هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم
غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه فما
هو الحكم ؟
الخوئي : إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ففي اللحوق
إشكال والأظهر العدم ، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم
والجهل بالحكم ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان الملوط به بالغا فيجري عليه الحكم السابق - أي
تحرم على اللائط أم الملوط به وأخته وبنته - بخلاف ما إذا كان اللائط