التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وفي فرض المراجعة
والامتناع عن الانفاق يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله الطلاق قبل مضي
السنة .
سؤال 817 : لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في
الاسلام واشترط عليها بأن تسلم فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ،
ثم على الزوج بأنها ما زالت بهائية وكانت تظهر الاسلام كذبا ، فهل
يجب على الزوج أن يفارقها وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟ .
الخوئي : في مفروض السؤال : حيث علم أنها لم تسلم وإنما كذبت
فالعقد باطل من أصله ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق ، والله العالم .
التبريزي : إذا أظهرت أنها حين ما أظهرت الاسلام كانت كاذبة فيحكم
ببطلان العقد من أصله ، وإذا لم تظهر ذلك فالعقد صحيح وإن علم
الزوج من غير جهة إظهارها أنها لا تعتقد بالاسلام .
سؤال 818 : إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر ، فهل يجوز
له وطؤها دون عدة ، وما هي عدتها ؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من
كافر فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم ؟ .
الخوئي : تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الأعصار مشكل
جدا بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة
له وعليه أن يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن
كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وإذا أسلمت الكافرة
المتزوجة من كافر وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن