المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة ، فلا يجوز للآخر التزويج بها
أثناء عدتها ، فإذا تزوجها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا .
سؤال 813 : زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط أو تغيب
الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك وتعلم بالموجب للعدة وتعلم
بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو
الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها
فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ولم يدخل بها ، فهل هذه ممن يصدق
عليها أنها تزوجت في العدة فتحرم على هذا الرجل مؤبدا أو أنها جاهلة
بكونها ذات عدة فيبطل العقد فقط ؟ .
الخوئي : الدخول الموجب للعدة يتحقق بالتقاء الختانين وهو يتحقق
بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من
الرجل الآخر لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك
موجب للعدة .
التبريزي : إذا لم يتحقق الدخول من الرجل الآخر ولو بمقدار الحشفة
فلا تحرم عليه مؤبدا ، ولكن يبطل العقد ، وفي فرض الدخول ولو
بمقدار الحشفة فتحرم عليه مؤبدا .
سؤال 814 : إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال دون
الادخال فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك
من الأحكام ؟
الخوئي : ليس حاله حال الادخال .