بالطلاق ، والله العالم .
التبريزي : ولا يبعد استحقاقها تمام المهر إذا وضعت حملها وذهبت
بكارتها بالوضع ولا غسل عليها .
سؤال 811 : المرأة المزني بها الحامل ، هل يجوز لغير الزاني التزوج
بها أثناء حملها ؟ .
الخوئي : نعم يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز
للزاني في غير الحامل إلا بعد الاستبراء بحيضة ، والله العالم .
سؤال 812 : حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية
وكان يوجد عدة أشخاص ، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد
الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها ؟ والسؤال ما الفرق بين
المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟
الخوئي : الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز
لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة
عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه
بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج
بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة ، والتزويج مع
الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة
تزويج الغير ؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن
كان جاهلا بالحكم ، والله العالم .
التبريزي : إذا تزوجها واحدا من هؤلاء ، فبعد انقضاء المتعة أو بذل