إلى الطلاق بينهما مثلا ، فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 806 : ما هو الدينار الذي [ يستحب ] أن يدفعه المكلف إذا وطأ
زوجته عمدا وهي حائض ؟ .
الخوئي : المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك
( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره ، ويجوز إعطاء
قيمته ، والله العالم .
سؤال 807 : هل وطء المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للأحياء إذا كان
بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة ، وهل يجوز ذلك بالنسبة
إلى الزوج ؟
الخوئي : لا يجب إعادة الغسل ، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله
العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) نعم يجب تطهير البدن إذا كان ملوثا .
سؤال 808 : صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي
أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو
إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على
التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا
العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع
استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك
عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى