سؤال 803 : إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد وابتعد عن امرأته
أكثر من أربعة أشهر ، فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته ،
وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطء أكثر من المدة الشرعية ؟
الخوئي : نعم يجب أداء حقها ذلك إن لم تسقط هذا الحق عنه ، أو كان
الرجوع حرجيا له ، والله العالم .
سؤال 804 : امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات وإلى الآن لا
تعلم أين هو ، فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر ، وهل يجوز
التصرف بأمواله ؟
الخوئي : إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ولم يكن له من أقاربه أو
غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم
الشرعي أو وكيله ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين ، فإن لم
يعلم حاله أحي أو ميت طلقها الحاكم أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون
حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه وجاز لها التزوج بمن
شاءت ، وأما التصرف في الأموال فلا يجوز ما لم يحرز موته ، والله
العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولا يبعد إحراز موته بغيبته
عشر سنوات إذا كان سفره بحريا بل مطلقا ولم يعلم منذ غيابه خبر عن
حياته ، ففي مثل ذلك لا بأس بالتصرف في أمواله مع ضمان ماله .
سؤال 805 : امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض
ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها وإلى الرجل حرجا شديدا فقد يؤدي ذلك