بأس ، والله العالم .
التبريزي : مجرد التبديل بالأحسن لا يكون مجوزا لتغيير الوقف ، نعم
إذا كان التغيير موجبا لكثرة منفعة الوقف مع حفظ عنوان الموقوف ولم
يكن مصرف التغيير من منافع الوقف بل ببذل الباذل فلا بأس .
سؤال 774 : هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الأجرة
في جهة الوقف ؟ وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة
ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ، وهل يبقى الحكم
واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الأرض لجهة الوقف بأي جهة
ذات شأن ، أو حتى بأي فائدة بالمرة ؟
الخوئي : يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود فإن وقفها
للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة
فهو غير جائز إلا إذا لم تكن لها أية فائدة .
سؤال 775 : يوجد وقف لجهة معينة ، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك
الجهة ، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح وليس له مال إلا أجرته ، وإذا بقي هذا
بدون إصلاح تركه المستأجر ، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه ،
فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته ، أم يتركه وتنعدم منفعته ؟
الخوئي : نعم يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 776 : إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم
لشعائره ( سلام الله عليه ) أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع
- على حد التعبير الوارد في نص الوقفية - فاستخدمتها جهة من الجهات