ذلك لا دخل له ؟
الخوئي : إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته فهو إرث للورثة ،
وإن كان ايصاء بالوقف بعده فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة إذا كان
بقدر ثلث متروكاته .
سؤال 770 : أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة ،
وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الأرض دارا لسكناه فصادف وجود
الشجرة مكان البناء ، فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان
آخر ؟ .
الخوئي : لا يجوز له قلعها ، والله العالم .