سؤال 747 : وإذا كان الملتقط فقيرا فهل يجوز أن يأخذها هو بنية
التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير ؟
الخوئي : نعم يجوز ( أن يأخذها ) في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما
التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ، ومثلها مما يحتاط فيها
بلزوم التصدق فيتصدق للغير لا لنفسه .
سؤال 748 : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها وأراد أن يتصدق بها
عن مالكها ، فهل عليه أن يتصدق بعينها أم يجوز أن يدفع قيمتها
ويتملكها ، وإذا دفع القيمة وتملكها ثم ظهر المالك فهل له أخذ العين أم
لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير ؟
الخوئي : إذا لم يقبل ( المالك ) التصدق فله أن يأخذ العين ، والله
العالم .
سؤال 749 : من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها لا
يجوز له إرجاعها مرة أخرى ، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط ، فما
صحة ذلك شرعا ؟ .
الخوئي : نعم لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان ، والله
العالم .
سؤال 750 : قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال
الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين ،
وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة ، فهل يتعين التعريف
المحدد عنها والحالة ، هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق