مسائل في اللقطة السؤال 743 : إذا ذهب شخص إلى مجلس فتبدل حذائه ولم يعلم من
لبسه فهل يجوز له لبس حذاء آخر إذا كان مضطرا ؟ .
الخوئي : ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل
حذاءه به ، إن علم تعمده التبديل على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في
المنهاج .
سؤال 744 : ربما يجد ( الانسان ) في الطريق بعض ( الكبونات ) التي
تعطيها الحكومة للأرزاق فماذا يصنع الواجد ؟
الخوئي : يتصدق به للفقراء .
سؤال 745 : هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من
الفضة أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام ( 6 , 4 ) من الفضة ؟
الخوئي : هو ما يعادل ( 6 , 12 ) حمصة - اثنتي عشرة حمصة وستة
أعشارها من الفضة المسكوكة ، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين
حمصة ، والله العالم .
سؤال 746 : التصدق في اللقطة هل يجب أن يكون بنفس العين
الملتقطة أم يجوز التصدق بقيمتها ؟
الخوئي : نعم يجوز مطلقا . .