سؤال 738 : هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء
من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات ؟ .
الخوئي : نعم مع إمكان أن تقضى عنه ، بأن كان له أولاد ذكور ، أو كان
له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا .
التبريزي : على الأحوط وجوبا .
سؤال 739 : ما حكم الوصية ، وهل يؤثم الانسان بتركها ؟ وهل هناك
فرق بين الشباب والشيوخ ؟
الخوئي : إن كان بذمته فرض لا يؤدي عنه إلا بالوصية وجبت وإلا
استحبت ، والله العالم .
التبريزي : أما ما يخرج من التركة ويحسب دينا فيجب الايصاء به ، وأما
ما لا يكون دينا من سائر الواجبات فالأحوط وجوبا الايصاء به .
سؤال 740 : هل يجوز أن يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على
زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها على أن يرجع
إلى الورثة بعد ذلك ؟ .
الخوئي : لا بأس بالحبس الموصى به ، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته
بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا ، فيعتبر الثلث بما هو
التفاوت بين القيمتين .
سؤال 741 : إذا كتب أحد الأشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين
عادلين أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد ، فهل لولده زيد