سائر شرائط التطهير من التعدد وغيره .
سؤال 37 : إذا كان عندنا ثلاث نجاسات ( دم ، غائط ، بول ) وكان عندنا
صبتا ماء فقط ، فهل يمكن تطهيرها بهذا الشكل : إن نزيل عين النجاسة
ونصب صبة ماء على المنطقة المتنجسة بالدم ، ونجمع هذا الماء في
إناء ، ثم نصب على المنطقة المتنجسة بالغائط من هذا الماء ، ونجمعه ،
فتبقى الصبتان بحوزتنا وهكذا نطهر المنطقة المتنجسة بالبول ، هذا كله
مع زوال عين النجاسة ؟ .
الخوئي : لا مانع من ذلك غاية الأمر يحتاج إلى التعدد بالبول بأن تكون
الصبة الثانية غير الأولى فيه ، والله العالم .
سؤال 38 : هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما لاقاها ، ونجاسة
أخرى كنجاسة المجنب الذي لا يتنجس ما يلاقيه ، وتزول نجاسته
بالغسل ، فمن أي نوع تكون نجاسة الميت من الانسان ؟ وإذا لامس
الانسان ميتا بعد برده وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر فهل تتنجس يد
الانسان الآخر أم لا ؟
الخوئي : نعم ينجس نجاسة الميتة غير الانسان مع الفرق بينهما بأن
الأول ( ميتة الانسان ) يطهر بالأغسال الثلاثة إذا كان مسلما ، بخلاف
غيره من الميتات ( غير المسلم وميتات الحيوانات ) التي تبقى على
النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب .
التبريزي : نعم ينجس الميت من الانسان كل ما لاقاه مع الرطوبة
المسرية في أحدهما ، كالميتة من غير الانسان مع الفرق بينهما بأن ميتة
الانسان تطهر بالأغسال الثلاثة إذا كان مسلما بخلاف غيره من الميتات