لا ؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا ، بل يريده
بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير ؟ .
الخوئي : لا تصح المعاملة ، وتكون الأرباح العائدة من ذلك المال
لمالكه ويستحق العامل أجرة عمله منه فقط .
سؤال 730 : لو أن شخصا ما استدان من آخر مبالغ من المال وأصبح
بينهما معاملات مالية ، ووصل الأمر أخيرا إلى حد أن المستدين عليه
أموال طائلة ، وأصبح عمليا لا يستطع وفاء الدين ، وأراد الشخص الآخر
استرداد الأموال التي له من خلال عقارات وبيوت يمتلكها المستدين
فهل يمكن مصادرة دار سكنه في الحالات التالية :
أ - لو لم يسكن الدار فعليا وإن كان يعدها لذلك ؟
ب - لو سكنها فعليا هو وزوجته ؟
الخوئي : إذا لم تكن محل حاجته بحيث لولا البيع لوقع في عسر وشدة
أو حزازة ومنقصة يجب عليه بيعها لأداء دينه ، وللاطلاع على التفصيل
راجعوا مسألة ( 801 ) في الجزء الثاني من المنهاج .
التبريزي : لا يباع الدار التي سكن فيها إذا كانت لائقة بشأنه وليراجع
المنهاج مع ملاحظة تعليقتنا عليه .
سؤال 731 : بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية بدلا
من الدين الذي عليه ، فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى
عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟
الخوئي : يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا