الخوئي : لا يجب فسخ الوكالة ولا الشركة ، وإنما يمنعه عن الالتزام
باشتراط الربا مع عدم توقف الشركة في تجارتها على الاستدانة بالربا ،
فإن استدام الوكيل بعمله المحرم وهو الاشتراط ودفع الربا فالإثم عليه
فقط ويضمن لشريكه حصته التي دفع من الربا ، والله العالم .
سؤال 725 : يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن
على حياته اسم شخص معين ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة ، فلو
افترضنا أن قيمة البوليصة كانت ( ألف دينار ) وقد سجل اسم شخص
معين لقبضها بعد الوفاة ، فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة ، أم
يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد
الوفاة ؟ وبعبارة أخرى : هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن ؟ أم أنها
وصية تخرج من الثلث ؟ أم أنها جميعا تدخل في التركة ؟ .
الخوئي : ما ذكر ليس مما ذكر من الأنحاء الثلاثة ، وعلى تقدير لزوم
العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص ، ولا
ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه .
سؤال 726 : يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل
التجارة ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل
بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ، ونحوها ،
ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى
أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا
صحيح أم لا ؟
الخوئي : إن أعطوه قرضا صح وصح ما يعطيهم من غير شرط ، وإن