فيما ذكر .
سؤال 722 : إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا ، فهل الضمان عليه أم
على الولي ؟
الخوئي : إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي إذا لم يكن
المال لهما ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه ، نعم عليه أداؤه من
مالهما إن كان لهما مال ، والله العالم .
سؤال 723 : الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من
الشريكين مقدارا من المال ويتاجرا به معا والربح بينهما بالنصف مثلا ،
فهل تدخل هذه تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء ، أو أنها
معاملة عقلائية برأسها ، وهل هي صحيحة ؟
الخوئي : تعد منها فيما كان المقداران متساويين ، وإلا فلا يترتب عليها
أحكام الشركة ، وليست بصحيحة .
التبريزي : ويصح بالتفاوت إذا كان لأحدهما عمل آخر واشترط الزيادة
في قبال ذلك العمل .
سؤال 724 : شخص شريك لشخص آخر وقد وكله في جميع التصرفات
العائدة للشراكة ، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من
دون أن يستأذن من شريكه الموكل ، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض
لمصلحة له في الشراكة ، فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة أم
لا ؟ وهل يكون مأثوما إذا أبقى الشراكة قائمة مع العلم أن الموكل يعلم
بعدم رضى موكله بدفع الربا ؟