ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك
الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن
يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من
سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من
المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن
يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن
عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت
السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض
عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا سواء
طالت مدة التأخير أم قصرت : ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين
المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين فما
هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير ؟ .
الخوئي : إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكر هما
الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل ، وجاز أخذ الزيادة في كلا
الفرضين ، والله العالم .
سؤال 721 : رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في
عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي
تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر ، فهل هي من
الناحية الشرعية كذلك ؟
الخوئي : إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال