مسائل متفرقة في أحكام الضمان
الشركة - المضاربة - القرض
سؤال 718 : رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من
نقد أو متاع لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من
يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط
أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث - نصفا أو ربعا أو غير ذلك ،
فتشجع صاحب المال وأقدم على الشراء والمطلوب هنا : هل هذه
المعاملة صحيحة وهل يترتب الأثر عليها ؟ وهل تدخل تحت معاملة
الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت واستحقاقه للربح
إن تحقق ، أم أنه لا يستحق أي شئ ، ولا يجب عليه شئ ، لأنه لم يقم
بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق ،
سوى ما ذكر ، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح ، هل له
المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ ، أم لا يتعين عليه ذلك ؟
الخوئي : في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة وإن دفعها وفاء
للشرط والضمان فله أن يطالب بها ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ
ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا ، وكما لا يجب عليه دفع
الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال ، ويجب إرجاعه إليه
إذا أخذه ، والله العالم .
سؤال 720 : عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر