التبريزي : إذا بقيت آلة قمار فإتلافها واجب على الأحوط .
سؤال 679 : هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير مع كون المشتري
كافرا حربيا أو ذميا ؟ وهل يجوز بيع الطعام المتنجس ( كالخل المتنجس )
من دون إخبار مع كون المشتري مخالفا أو كافرا ؟
الخوئي : لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ولو كان الأكل
كافرا .
التبريزي : لا يجوز على الأحوط إذا كان كافرا .
سؤال 680 : هناك بعض الأوراق من غير جنس الأوراق النقدية يمكن
بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل
من ليس له تلك الأوراق لا يمكنه شراء الحاجيات ، فهل إتلافها يوجب
الضمان ؟
الخوئي : إذا كانت لها مالية فيوجب إتلافها الضمان ، والله العالم .
سؤال 681 : هل يجوز بيع وشراء الكتب التي تحتوي على آراء غير
صحيحة أو كلام لا نفع فيه ، أو صور نساء مبتذلات ، أو آراء أهل
الخلاف التي لا تسبب الضلال ؟
الخوئي : لا بأس ما لم تعتبر من كتب الضلال .
التبريزي : لا بأس إذا لم تكن من كتب الضلال ولا من كتب نشر الفساد
في بلاد المسلمين .
سؤال 682 : المحاقلة المحرمة هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس