كيلوا آخر مصاغ ودفعت له مبلغا من المال بإزاء الصياغة ، فهل هذه
المعاملة صحيحة وإلا فكيف نصححها ؟
الخوئي : لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة
( المبادلة ) متقارنين بأن عامله في عمل الصياغة قبل إعطاء وأخذه الذهب
بتلك الصورة ، أي وقع الاستيجار قبل الأخذ والعطاء ، والله العالم .
التبريزي : وطريق الحل أن يباع كل من الذهبين بالنقود ويكون سعر
الذهب المصوغ أكثر من الذهب الخام ، ويجوز أيضا أن يستأجر الصائغ
لصياغة الخام ثم يبدل بين الذهبين فإنه لا يبعد صحة المعاملة وإن كان
لا يخلو من إشكال ، ولكنه ضعيف .
السؤال 676 : اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها هل يجوز
تحصيله عن طريق الهبة المشروطة ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 677 : تملك ( ورقة اليانصيب ) بالهبة المشروطة بعوض ، لا
بالبيع والشراء هل يجوز تكليفا ووضعا ؟
الخوئي : حكم الهبة المشروطة حكم البيع والشراء في ذلك .
سؤال 678 : إذا كان عند [ المكلف ] ( طاولة شطرنج ) فهل يجب عليه
إتلافها ؟
الخوئي : يجب الاتلاف على الأحوط وجوبا ولو بتغيير هيئتها ، والله
العالم .