سؤال 667 : يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم
من البلاد الاسلامية إلى أوروبا وأمريكا ، لبيعها أو المعاوضة عليها
بأموال باهظة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة ، فهل يجوز هذا العمل ؟ .
الخوئي : يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف للكافر .
سؤال 668 : لو أراد الانسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة
دنانير عراقية وكانت المعاملة شخصية فهل يجوز ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك كما صرح به في المسألة ( 642 ) في المسائل
المنتخبة ، والمسألة ( 220 ) من المنهاج ج 2 ، والله العالم .
سؤال 669 : لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على
الربح ، فهل تكون المعاملة صحيحة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع
المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح ، مع العلم بأن هذا
العدول صار بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا
بالشرط ثم تبين له فبدل نيته إليه ؟
الخوئي : أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ، ولا ينقلب بعد
العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا ، ولكن لا بأس
بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقرر في محله في
مستحدثات المسائل .
سؤال 670 : هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أم لا ؟ وعلى
تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح
وشبهه ، وعلى تقدير ربح الجائزة فما هو حكم المال الذي يحصل عليه