مسائل في أحكام البيع
سؤال 661 : تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الأجنبية
ودفع جزء من الثمن لها ، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك قد تتعطل
هناك بسبب المعاملات ، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من
أجرة الأرض للدولة ، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة
الأرض ، ولكنهم يتركونها لأنهم لا يريدون دفع ذلك فتبيعها الدولة
بالمزاد العلني وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب
القوانين ، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها
منهم لأن ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الأجرة ، فهل يعتبر هذا
إعراضا منه ، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن
كما يقولون ، وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على
طريقة شراء مجهول المالك ، أم لا ؟ .
الخوئي : في الصورة المفروضة : لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد
وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله ، والله العالم .
سؤال 662 : موظف في شركة يشتري لها الطعام ، وهو يسجل في لائحة
خاصة طلبات الشركة ، ومن جملة الأشياء التي يطلبها الخمر
والمشروبات الروحية ، فهل يجوز له ذلك ، مع العلم أنه إذا لم يطلبها
فهو يعرض وظيفته للخطر ؟ .
الخوئي : لا يجوز بيع تلك ولا شراؤها للشركة سوى ما يحل أكله