الخوئي : نعم ولا ينتفع هو به ويعطي جميعه للفقراء .
التبريزي : هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء ، لكن يجوز الأكل منه
شيئا قليلا مع اعطاء قيمة ما أكله للفقير .
سؤال 658 : هل يجوز لمن عليه فدو الظل - إذا كان فقيرا - أن يتصدق
به على نفسه ؟ .
الخوئي : لا يجوز .
سؤال 659 : إذا لم يوجد الفقير بمنى فهل يسقط حقه من الهدي ، أو
يكون المكلف ضامنا له ؟ .
الخوئي : يكون ضامنا له على الأحوط ، والله العالم .
سؤال 660 : الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب
عليه الهدي واجب أم مستحب ، وهل يكفي أكل شئ من الكبد بدون
طبخ أم يغني عنه شرب شئ من المرق بعد الطبخ ؟
الخوئي : يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا تمكن .