تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
المبحث الرابع في الطواف والسعي سؤال 607 : لو طاف طواف الحج أو العمرة ، وبعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم ؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا ، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته ؟ الخوئي : إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما ، وإن خرج الوقت أعني شهر ذي الحجة بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه ، والله العالم
سؤال 608 : لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد ؟ الخوئي : لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة ، ويصلي كذلك بعده ، ولا تكفي الواحدة عن الجميع .
سؤال 609 : من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده ، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا ؟ الخوئي : تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا ، والله
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 228 | السيد الخوئي