المبحث الرابع
في الطواف والسعي
سؤال 607 : لو طاف طواف الحج أو العمرة ، وبعد الانتهاء من الحج
أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم ؟ وإذا لم
يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا ، أم يجزيه أن يعيد
الطواف وصلاته ؟
الخوئي : إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما ، وإن خرج الوقت أعني
شهر ذي الحجة بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه ،
والله العالم
سؤال 608 : لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج
فهل يكفيه طواف نساء واحد ؟
الخوئي : لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة ، ويصلي كذلك بعده ،
ولا تكفي الواحدة عن الجميع .
سؤال 609 : من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب
عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده ، فهل
صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا ؟
الخوئي : تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط
المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا ، والله