مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة ، فهل يسمى
السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة ؟ .
الخوئي : كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة
والكفارة .
سؤال 592 : هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة ؟
الخوئي : نعم لا بأس بها فيها .
سؤال 593 : هل تجب الكفارة على من إدهن لأجل الضرورة ؟ .
الخوئي : في الفرض لا شئ عليه .
سؤال 594 : ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال
الاحرام ؟
الخوئي : لا بأس به فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا
حال النزول والصعود ، والله العالم .
سؤال 595 : إذا جاز تغطية الرأس لضرورة فهل يشترط ألا تكون من
المخيط ؟
الخوئي : مع الضرورة لا يشترط .
سؤال 596 : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل
يجوز له تغطية رأسه ؟ .
الخوئي : لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا .
سؤال 597 : إذا أحرم الحاج أو المعتمر من ( جدة ) أو مكان آخر بعد