لغير عذر وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها
غير الهاشمين ؟
الخوئي : لا بأس بذلك في مفروض السؤال .
سؤال 540 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق
الشرعية في مبرة السيد الخوئي ( قدس سره ) الموجودة في لبنان -
بيروت ؟
الخوئي : يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من
مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من
غير حاجة إلى الإذن من المرجع .
سؤال 541 : هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها
المأذون المستحق أم لا ؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف
عليها من هذه الحقوق أم لا ؟
الخوئي : إذا كان الزوج مستحقا وموردا لأخذها جاز لها دفعها له ، ثم
جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم .
سؤال 542 : هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق
الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟
الخوئي : نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين .
سؤال 543 : هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم
الإمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟