سؤال 531 : رد المظالم لمن تعطى ؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها
بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه ، وهل
اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟ .
الخوئي : تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي
على الأحوط ، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة
ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه
ووضعها أمانة وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ،
والأحوط استحبابا التصدق بها .
سؤال 532 : إذا اطمأن الانسان برضا الإمام عليه السلام بمصرف سهمه
المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به ، فهل
تبرأ ذمته أم يجب عليه الأداء ثانيا ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف
فيه باستيذان من فقيه أم لا ؟ .
الخوئي : ليس عليه شئ ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من
الحاكم الشرعي .
سؤال 533 : هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لأخذ الحق
الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في
عمله نوعا ما ؟ بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر ؟ .
الخوئي : يصرف سهم الإمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه
وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم .
سؤال 534 : هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب