لفقراءهم ، أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك ؟
الخوئي : نعم يشترط ذلك ، والله العالم .
سؤال 527 : هل يجوز للهاشمي الفقير الأخذ من الزكوات المستحبة
كزكاة التجارة وزكاة الفطرة ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك وإنما الممنوع على الهاشمي الأخذ من
الزكوات الواجبة ، والله العالم .
سؤال 528 : هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثم
يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير ،
باعتبار أن هذا هو الأسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه
البلاد ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 529 : هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من
غير ضرورة ؟
الخوئي : لا يجوز بدون الإجازة من المرجع .
سؤال 530 : ما حكم من يرفض تسليم سهم الإمام عليه السلام ويرفض
الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه
الخاص مع أنه مقلد لكم وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة أم ماذا ؟
الخوئي : إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو
بالإجازة المتأخرة ، والله العالم .