يأخذ بالذمة .
سؤال 523 : هل يكفي في مصرف سهم الإمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه
به أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد
المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟
الخوئي : لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده
الشرعي من غير استيذان فالإجازة المتأخرة ترفع الضمان .
سؤال 524 : بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما
يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا
يحتاج إليه في السنة ثم حصل له هبات أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار
الخمس الذي قبضه ، فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من
الأول فيجب عليه رد الباقي أو لا ؟ .
الخوئي : في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته فلا ينكشف
عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر .
سؤال 525 : هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين
بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟ وهل يجوز جمع
سهم السادات وإقراضه للمحتاجين منهم ثم إعادته لاقراضه لآخرين
منهم ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، والله العالم .
سؤال 526 : هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق أم يجوز
إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن