إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة وفي
الصدقات المعزولة والخيرات المطلقة ، فهل يجوز ذلك في جميع
ذلك ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم .
سؤال 520 : المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل
لها ميزان أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ، وهل يلزم في ذلك
رضى المعطي أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على
مقدار فلا بد أن يعطي ذلك ؟
الخوئي : ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه ،
أو أقل منه إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل ، ثم يلزمه أن
يفي بما أخذ بذمته ، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الأعيان
الخارجية إلى الذمة ، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته ، والله
العالم .
سؤال 521 : لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا
إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا وليس في هذا الارجاع تساهل في
حق الفقراء فهل هذا جائز ؟
الخوئي : في مفروض السؤال يجوز ذلك .
سؤال 522 : هل في المداورة في جعل رأس السنة يقصد السهمين أو
خصوص سهم الإمام عليه السلام ؟
الخوئي : نعم يقصد السهمين إلا يقصد دفع سهم السادة من غير أن