تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
المبحث الثالث في المصالحة والمداورة ومصارف الخمس سؤال 516 : هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الإمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الإمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة ( زادهم الله شرفا ) ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 517 : هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغا ما من المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت ، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس وأنفق في سفره ألف ريال مثلا ؟ الخوئي : إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا ، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا واجبا ، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه .
سؤال 518 : سهم الإمام عليه السلام هل يجب فيه الخمس أم لا ؟ الخوئي : لا يجب فيه الخمس ، والله العالم .
سؤال 519 : إذا استلزم إيصال حق الإمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر