المبحث الثالث
في المصالحة والمداورة ومصارف الخمس
سؤال 516 : هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الإمام عليه السلام في
مشروع ما تكون عوائده لسهم الإمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة
( زادهم الله شرفا ) ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 517 : هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغا ما من
المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت ، مثل ما لو سافر
المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس وأنفق في سفره ألف ريال مثلا ؟
الخوئي : إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله
أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا ، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا
واجبا ، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه .
سؤال 518 : سهم الإمام عليه السلام هل يجب فيه الخمس أم لا ؟
الخوئي : لا يجب فيه الخمس ، والله العالم .
سؤال 519 : إذا استلزم إيصال حق الإمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن
يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات
ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق
على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر