سؤال 512 : سهم الإمام عليه السلام المبارك إذا اشتري به شئ فهل يتعلق
به الخمس أم لا ؟ وعلى تقدير تعلقه به فمتى تحسب بداية السنة ؟
الخوئي : نعم يتعلق من حين التبادل والشراء .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا كان الثمن كليا .
سؤال 513 : الأجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام ،
وقد ملك مال الإجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو
يقسط على الحساب ؟
الخوئي : يقسط على الحساب ، والله العالم .
سؤال 514 : الشجر الذي يوجد في دار الانسان أو بستانه ، هل يجب
الخمس في نموه كل سنة ؟ أم يكفي اخراج خمسه أولا ؟
الخوئي : إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس ، وإن كان لا
يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر
خمس ذلك النماء .
سؤال 515 : إذا كان الشخص عنده قطعة قماش مثلا وهو بحاجة شديدة
إلى خياطتها ثوبا ولكنه لم يخطها لتهاون أو بعض الموانع الأخرى ،
فهل يجب تخميسها عند تمامية حولها أم لا ؟
الخوئي : نعم يجب تخميسها وبالقيمة الفعلية .