سؤال 509 : هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل
أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية حتى يجب الخمس
في الزائد ، وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية أم لا ؟ فإنها
كثيرا ما تباع للغير فهل هذه علامة المالية أم لا ؟ كما ليس ببعيد ؟
الخوئي : ليس ذلك علامة للمالية ، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره
بيعا وغير بيع فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة .
التبريزي : إذا بيعت واشتريت بإزاء المال فلها مالية يجب تخميسها إذا
حال عليها الحول .
سؤال 510 : في المعاملة بسهم الإمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا هل
ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا
عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟
الخوئي : نعم ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة .
سؤال 511 : سهم الإمام عليه السلام لا يملك ولكن إذا اشتري به شئ فهل
يكون ذلك الشئ مملوكا ولا تترتب عليه أثار سهم الإمام عليه السلام بل
تترتب عليه أثار الملك ، وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه
سنة ؟
الخوئي : نعم يعد ملكا .
التبريزي : نعم يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ودفعه من سهم
الإمام عليه السلام .