الخوئي : يملك الحصة المقررة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح
وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا ، والله العالم .
سؤال 500 : إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الأهلية ،
وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى وأراد أن ينفق
الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها
الأموال الجديدة فهنا . . هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة - مع
فرض أنها تبدلت عند إيداعها - ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه
بكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟ .
الخوئي : لا يلزم ذلك ، والله العالم .
التبريزي : لا يلزمه ذلك بل له أن يستدين لمؤونته ثم يوفي دينه من تلك
الأموال المودعة .
سؤال 501 : لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس وبعد مرور
الحول كانت قيمتها مائة مثلا ، وفي الحول الثاني صارت مائتين ، وفي
الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة
أي حول يخمس ؟ .
الخوئي : إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال
إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ،
وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه لزمه خمس ما وفى ثمنه
به دون ما هو عليه فعلا من السعر ترقى أم تدنى .
سؤال 502 : إذا كان عند شخص نقود وقبل أن يحول الحول عليها