سؤال 497 : هل من الصحيح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس فيما
إذا دفع الخمس من غير العين - يجب بشرطين :
1 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة
وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع .
2 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت
بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط
آخر فالرجاء إيضاحه ؟
الخوئي : نعم كما عرفناك أعلاه .
التبريزي : قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر وهو أن لا يكون هناك
مال آخر يؤدى منه خمس تلك العين .
سؤال 498 : إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في
بعض الأشياء الأخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان
يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب
فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها
الآن ؟ .
الخوئي : نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب .
التبريزي : لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني .
سؤال 499 : إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون
الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع ، فماذا يملك ؟ وماذا
يجب عليه من الخمس ؟