في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟ .
الخوئي : حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي
وجب تخميسه فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في
ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا فليس صرفا في
المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير
المؤونة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على ما ذكره ( قدس سره ) بأن الدفع من غير العين ليس
معاوضة بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الإشاعة في
المالية لا في العين .
سؤال 493 : الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس هل يراعي في
تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها فيصالح على المال المردد
بين الأقل والأكثر ، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة
به . . فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه وإن
كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها لدخل فيما يجب
تخميسه ؟ وكذا لو كان دخل ملكه مال يمض عليه بعد عند تخليص
الذمة سنة ؟ .
الخوئي : يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة
عليه ، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه ، وإلا لم
يجب ذلك .
سؤال 494 : في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج فلا بد
له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك ، فقد يخرج