يسأل : أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه
استثناء مؤونتين في العام الواحد مع أن الذي يستثنى في العام الواحد
مؤونة واحدة لا أكثر فما هو الجواب ؟ .
الخوئي : مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه ، وإنما هو
متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية سواء أكان بعينه أو بريعه
ونفعه ، والله العالم .
سؤال 487 : تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة
عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ثم الاتجار به ،
والسؤال هو أنه لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر
الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ
أثناء الحول مرض أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف
رأس المال فيها ؟
الخوئي : وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم
الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة ، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة فيخرج
عندئذ خمسه .
سؤال 488 : من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ومؤونته السنوية
خمسمائة دينار ، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر
السنة أو يستثني مقدار مؤونته ( وهو 500 دينار ) فيخمس الباقي ؟
الخوئي : يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة .
التبريزي : يستثني من رأس ماله مقدار مؤونة سنته ويخمس الباقي منه