تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يسأل : أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر فما هو الجواب ؟ . الخوئي : مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه ، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه ، والله العالم .
سؤال 487 : تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها ؟ الخوئي : وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة ، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة فيخرج عندئذ خمسه .
سؤال 488 : من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ومؤونته السنوية خمسمائة دينار ، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة أو يستثني مقدار مؤونته ( وهو 500 دينار ) فيخمس الباقي ؟ الخوئي : يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة . التبريزي : يستثني من رأس ماله مقدار مؤونة سنته ويخمس الباقي منه