الخوئي : إذا كان سكنا ، للغرض المشار إليه في السؤال فلا أثر له ولا
يدفع الخمس عنه ، والله العالم .
سؤال 481 : ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من
يتسلم من سهم الإمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا )
علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟ .
الخوئي : إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به .
سؤال 482 : هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية
للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك لعدم قدرة الوالدين أو
لعدم أهميتهما أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف
فيها أصل إعداد الجهزية ؟ .
الخوئي : نعم يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شئ لنفسها ، والله
العالم .
سؤال 483 : هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة
الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله
سنين واشتغل بالتجارة وجعل رأسا لسنته ، فهل له استثناء مؤونة سنته
من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني أو بعضه رأس مال له
فلا يخمس ؟ .
الخوئي : نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل
مؤونته الفعلية بغير تخميس .
سؤال 484 : هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال فيخصم