مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة .
سؤال 473 : في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو
يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس ، هل يجب عليه خمسه ؟ .
الخوئي : لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم .
التبريزي : إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الأيام في مسكن ، فاختار
المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه .
سؤال 474 : في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة
بليلة أو أكثر هربا من الخمس هل يجب تخميسه ؟
الخوئي : هذه كسابقتها .
التبريزي : قد ظهر حكمها من سابقتها .
سؤال 475 : إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه
لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها لكن لا يستفيد منها عمليا
إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور ،
فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة
العملية والفعلية ) ؟
الخوئي : يدفع خمسها تدريجا متى تيسر له .
سؤال 476 : إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها
فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من
الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع