سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس وأراد بيعه بعد
سكنى ولده فيه سنة أو أكثر فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى يجب تخميس
الزائد أو لا ؟ اشتراه بألف مخمسة مثلا وباعه بألفين فهل يجب تخميس
الألف الثانية ؟
الخوئي : إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به لا يجب
تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك
المدة ) بأزيد فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه فلا خمس عليه ،
وإن بقي شئ مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب
الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وإن لم يسكنه أو متاعا
آخر لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم
سائر أرباحه ، والله العالم .
سؤال 463 : زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي
مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها
الأصلي واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية ، فهل يجب
تخميس الزائد أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟ وهل يفرق في هذه
المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره وبين الهاشمي وغيره ؟
الخوئي : إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها فلا مانع من ذلك
من غير فرق بين الفروض المذكورة .
التبريزي : الأحوط تخميس الزائد وإن اشترى الشقة الأخرى قبل
انقضاء السنة ، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال
آخر .