سؤال 458 : تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة ،
وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين
مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال فيجب التخميس أو لا ؟ . وهكذا
جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك ، أو أن الثاني من مؤونة
تحصيل الربح بل وكذا الأول ؟ .
الخوئي : كل ما لا بدل باقيا له في الخارج مشهورا في محيط كسبه
كأجور الأشخاص والمكان ونحوهما ، ويعد تالفا في سبيل تحصيل
الربح لا يعد من رأس المال ، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال
فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه ، والله العالم .
سؤال 459 : أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة ، وكان قد
اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية ( وأدى خمسها
كاملا ) ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده
وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد ، فهل يجب الخمس في البيت أم
لا ؟
الخوئي : إذا جاء رأس سنة بيع الشقة ( المسكن ) ولم يسكن في البيت
وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية ، ولا اعتبار
بسنة الجعل ولا يلزم العمل به .
التبريزي : إذا جعل لجميع أمواله رأس سنة واحدة ورتب الأثر
على هذا الجعل فالأحوط تخميسه عند مجئ رأس السنة .
سؤال 460 : ولو فرضنا أنه سكنه وبقي عنده فائض على رأس ماله