الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك .
التبريزي : يعلق على ما ذكره ( قدس سره ) من قوله : ثم تتصدق بنصف
الربح الذي أخذته بهذه العبارة : أو بأقل منه .
سؤال 456 : هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة
للمستهلك ، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى
عشرين ضعفا ، أو أكثر زيادة عن السعر الأول ، وهي مما تثقل كاهل
المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا ، فهل يتم احتساب
الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر
السوق ؟ .
الخوئي : الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع .
سؤال 457 : آلات الكسب والاتجار هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها
فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ،
بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى
به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب فزادت قيمتها عند
رأس السنة فهل في القيمة الزائدة خمس ؟
الخوئي : إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها
وليست مما أريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها
مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن
يخمسه وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها فاللازم إخراج
خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا .