حكومية أو أهلية أو كافرة ؟
الخوئي : أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه فيجب من قبل أن
يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة
أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب
خمسه إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه
بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ،
وأما الإضافة التي تتعهد الشركة بدفعها فله أن يلاحظ لها السنة من حين
استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ويخصها حكم المأخوذ
من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الأهلية مسلمة أو
كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى والإباحة المطلقة في الثانية ،
والله العالم .
سؤال 455 : إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من
راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح
وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو
بالربا أو بغير ذلك ، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
الخوئي : ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها
جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير
حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك
عليه سنة ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان
المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك
الأصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة وجب عليك