تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولا تنظره أداءه .
سؤال 452 : هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس ؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟ . الخوئي : لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ولم يحل على الربح سنته ، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره . التبريزي : إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء .
سؤال 453 : هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا ؟ . الخوئي : نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة أو بمال استدانة .
سؤال 454 : ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة والسؤال هو : ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته أو نهاية خدمته ، فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثني منه مؤونة سنته والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟ وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة