ولا تنظره أداءه .
سؤال 452 : هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في
سنة واحدة عند إخراج الخمس ؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟ .
الخوئي : لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من
ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ولم يحل على الربح سنته ،
ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره .
التبريزي : إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء .
سؤال 453 : هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح
سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا ؟ .
الخوئي : نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة أو
بمال استدانة .
سؤال 454 : ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من
قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد
الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر
واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة
والسؤال هو : ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ
عند استقالته أو نهاية خدمته ، فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال
بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها
فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثني منه مؤونة سنته والباقي
يخمسه عند رأس السنة ؟ وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة